كتب مؤنس بخاري عن إلغاء قانون جريمة الشرف في سورية
زي بوست:
ظنّ السوريون أمس أنّ حكومة الأسد تقوم أخيراً بفعل جيد، وتلغي من القانون “جرائم الشرف”، تلك التي زرعها القانون الروماني ثمّ شرّعتها فرنسا في قانون العقوبات السوري. وتبيح “معرّفات جرائم الشرف” للرجال قتل النساء تحت عذر الدفاع عن الشرف.
لكنّ الواقع حيلة سورية كالعادة، لا تبتغي منها الحكومة إلا تلميع نظام الأسد؛ دون تغيير فعليّ ينفع الناس، وخاصّة أولئك الباقوق في حدود البلد.
في قانون العقوبات السوري مادتان تشرّعان جرائم الشرف: المادة 192 والمادة 548، والثانية هي ما تمّ إلغاؤه.
المادّة 192 تعطي القاضي الحقّ المطلق في تقدير فيما إذا كانت الجريمة التي ارتكبها رجل حدثت بدافع “الشرف”، مثلاً زوج ثائر لشرفه بسبب الخيانة الزوجية أو رجل غاضب بسبب اكتشافه علاقة جنسية ارتكبتها إحدى إناث عائلته خارج إطار الزواج؛ حتّى لو كانت زواجاً قانونياً لكن بدون موافقة الأهل … وهذا يتيح للقاتل أن يقوم بالاقتصاص من الفتاة أو السيدة التي لوّثت “شرفه” بقتلها ولو بعد سنين من الواقعة. ثمّ، وبدفاع جيد؛ ينال تخفيفاً أو إعفاءً من القاضي تحت عنوان “جريمة شرف”.
أما المادة 548 فهي التي تحلّ أو تخفف جرم الرجل الذي ضبط زوجته أو أخته أو أيّ من إناث بيته؛ بالجرم المشهود، بفعل فاضح أو في علاقة جنسية، ثمّ قتلها على الفور. المادة 548 تعطي الرجل القاتل عذراً مخفّفا أو محلّاً من العقاب، مبرّرة ذلك بأنه لم يتمالك نفسه أمام هول المفاجأة وارتكب القتل.
الذي جرى الآن أنّ المشرّع السوري منع الرجل من قتل الأنثى فوراً في حال ضبطها بالجرم المشهود بإلغاء المادة 548، ولكنّه أبقى على المادة 192 فترك للرجل إمكانية قتلها لاحقاً بعد فرصة للتخطيط والترتيب، ويمكن للقاضي مفرداً آنذاك وبحسب المادة المذكورة، أن يخفّف عنه العقوبة أو يعفيه منها، بداعي أنها “جريمة شرف”.
لا ينتهي كابوس جرائم الشرف من القانون السوري إلا بإلغاء تصنيف “جرائم الشرف” كاملاً من جذور القانون السوري كلّه… ومصدر المعلومات جدار نضال معلوف.
المصدر: صفحة الكاتب في فيسبوك